رقم الفتوى #10032

تاجر قال لشخص عنده له فلوس يمني حول لي باللي عندك سعودي وأنا باحسب لك بسعر الصرف ١٥٠ علماً أن سعر صرف الريال السعودي بـ ١٤٠ ثابتاً هل يجوز ذلك

📚 الطهارة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

تاجر قال لشخص عنده له فلوس يمني حول لي باللي عندك سعودي وأنا باحسب لك بسعر الصرف ١٥٠ علماً أن سعر صرف الريال السعودي بـ ١٤٠ ثابتاً هل يجوز ذلك؟

✅ الجواب

يجوز لأن التاجر نقص للمدين ولم يزد عليه..

🏷 الكلمات المفتاحية
غير مصنف