رقم الفتوى #10128

امرأة كانت عادتها عزكم الله خمسة أيام و٢٢ يوماً طهر ثم استخدمت إبرة لمنع الحمل وبعد ذلك كان يأتيها دم ويستمر ثمانية أيام وتطهر شهر ونصف وبعض الأوقات عشرة أيام ي

📚 أحكام تعم النجاسات 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

امرأة كانت عادتها عزكم الله خمسة أيام و٢٢ يوماً طهر ثم استخدمت إبرة لمنع الحمل وبعد ذلك كان يأتيها دم ويستمر ثمانية أيام وتطهر شهر ونصف وبعض الأوقات عشرة أيام يأتيها دم ويستمر عشرة أيام أو إثنا عشر يوماً وتطهر شهر ونصف أو شهرين وهذه المرة أتاها دم وقد له من يوم أتاها ٢٦ يوماً ولا زال مستمر ما يلزمها؟

✅ الجواب

إذا استمر الدم فتجعل قدر عادتها السابقة حيضا والباقي تجعله طهرا.

🏷 الكلمات المفتاحية
الحيض والنفاس