سؤالي عن صاحبي، طلّق زوجته ثلاث طلقات، وهي تحبه ومعه أولاد منها، وحين سُئل عن الأمر قال إن به سحرًا يجعله يُطلق، وإنه تصيبه نوبة غضب تخرجه عن السيطرة بسبب تصرفا
سؤالي عن صاحبي، طلّق زوجته ثلاث طلقات، وهي تحبه ومعه أولاد منها، وحين سُئل عن الأمر قال إن به سحرًا يجعله يُطلق، وإنه تصيبه نوبة غضب تخرجه عن السيطرة بسبب تصرفاتها، ولا يدرك إلا بعد أن يكون قد طلّق، ثم يندم ويتحسر كثيرًا. أما الطلقة الأخيرة، فكانت على هذا النحو: أعطى لولده (ابن زوجته) عصيرًا، فرمت به الأم. فردّه الزوج ورجمت به مجددًا، ثم أعطى ابنته واحدًا، فأخذته زوجته وضربته ورجمت به. فقال لها: "إن رجمتي به فأنت طالق"، ففعلت، فغضب وقال لها: "أنتِ طالق طالق طالق". لكنها سألت وتابعت، وقالوا إن به سحرًا يجعله يُطلق، فما الحكم في هذه الطلقات؟
يقع الأخير طلقة واحدة إلا إذا كان بغير شعور كالمجنون فلا يقع الطلاق.