هل يجوز أن اعين العشر من قاتي للزكاة واتزيرعه مثل قاتي وابيعه لحاله واسلم قيمته زكاة سواء قلت أم كثرت وأحياناً ابيعه قبل قاتي الآخر واخرج الثمن زكاة
هل يجوز أن اعين العشر من قاتي للزكاة واتزيرعه مثل قاتي وابيعه لحاله واسلم قيمته زكاة سواء قلت أم كثرت وأحياناً ابيعه قبل قاتي الآخر واخرج الثمن زكاة؟
لا يصح ذلك.