رقم الفتوى #10317

هل يجوز أن اعين العشر من قاتي للزكاة واتزيرعه مثل قاتي وابيعه لحاله واسلم قيمته زكاة سواء قلت أم كثرت وأحياناً ابيعه قبل قاتي الآخر واخرج الثمن زكاة

📚 مسائل عامة في الزكاة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

هل يجوز أن اعين العشر من قاتي للزكاة واتزيرعه مثل قاتي وابيعه لحاله واسلم قيمته زكاة سواء قلت أم كثرت وأحياناً ابيعه قبل قاتي الآخر واخرج الثمن زكاة؟

✅ الجواب

لا يصح ذلك.

🏷 الكلمات المفتاحية
الزكاة