رقم الفتوى #10326

قلت لمرتي: "أنتِ طالق، خلع، إذا تزوجت عليك". فهل وقع الطلاق إذا تزوجت

📚 مسائل عامة في الطلاق 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

قلت لمرتي: "أنتِ طالق، خلع، إذا تزوجت عليك". فهل وقع الطلاق إذا تزوجت؟

✅ الجواب

كفارة يمين ويستغفر الله ولا يقع ذلك طلاقا.

🏷 الكلمات المفتاحية
الطلاق