رقم الفتوى #10329

شخص اخرج لإبنه أرض يزيرعها له وباعها الولد بـ ٥٠٠ ﷼ سعودي ثم الأب طلب منه الخمسمائة والإبن رفض قال عليه دين والأب قال إذا جا الصباح وما قد أعطاه فإنه منذر بها و

📚 الكفارة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص اخرج لإبنه أرض يزيرعها له وباعها الولد بـ ٥٠٠ ﷼ سعودي ثم الأب طلب منه الخمسمائة والإبن رفض قال عليه دين والأب قال إذا جا الصباح وما قد أعطاه فإنه منذر بها وقف للمسجد والولد أوفى بها مما عليه ما الحكم في ذلك؟

✅ الجواب

يكفر الأب كفارة يمين.

🏷 الكلمات المفتاحية
الكفارة