شخص اخرج لإبنه أرض يزيرعها له وباعها الولد بـ ٥٠٠ ﷼ سعودي ثم الأب طلب منه الخمسمائة والإبن رفض قال عليه دين والأب قال إذا جا الصباح وما قد أعطاه فإنه منذر بها و
شخص اخرج لإبنه أرض يزيرعها له وباعها الولد بـ ٥٠٠ ﷼ سعودي ثم الأب طلب منه الخمسمائة والإبن رفض قال عليه دين والأب قال إذا جا الصباح وما قد أعطاه فإنه منذر بها وقف للمسجد والولد أوفى بها مما عليه ما الحكم في ذلك؟
يكفر الأب كفارة يمين.