رقم الفتوى #10345

أنا حصل بيني وبين زوجتي زعل وكذا فقلت لها إذا عاد سلمت على زوج أختها أو كلمته أو جوبت عليه بالتلفون أو غيره فإنها طالق وهذا فراق بيني وبينها وبعد سنة وديتها عند

📚 مسائل عامة في الطلاق 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

أنا حصل بيني وبين زوجتي زعل وكذا فقلت لها إذا عاد سلمت على زوج أختها أو كلمته أو جوبت عليه بالتلفون أو غيره فإنها طالق وهذا فراق بيني وبينها وبعد سنة وديتها عند أهلها زيارة ثم أختها وزوجها تزاعلوا وراحت أختها عند أبوها حانقة وزوجها راح يراجع فيها واليوم الثاني عمي أخذ ابنته الحانقة إلى المستشفى يعالجها وبعدها زوجها زعل ليش ما راحوا معاً وقام بالدخول إلى بيت عمي وهو غاضب ونادى زوجتي تخرج بناته وضرب بناته وهن صغار وزوجتي عايرته ليش يضربهن فهل نفذ الطلاق وكيف إذا سلمت على زوج أختها أو جابرته وهل هي عاصية عند الله وما يلزمني فعله؟

✅ الجواب

لا يجوز لها أن تسلم على زوج أختها،
ولا يقع ذلك طلاقا ويكفر كفارة يمين ويستغفر الله.

🏷 الكلمات المفتاحية
الطلاق