رقم الفتوى #10470

رجل عنده ولد وبنتان، توفي قبل مدة طويلة ولم يُقسّم الميراث. ثم بعد مدة توفيت إحدى البنتين، وبعدها بقليل توفيت الزوجة (أم الأبناء). الآن تبقى ولدد وبنت. فهل يحق

📚 المواريث 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

رجل عنده ولد وبنتان، توفي قبل مدة طويلة ولم يُقسّم الميراث. ثم بعد مدة توفيت إحدى البنتين، وبعدها بقليل توفيت الزوجة (أم الأبناء). الآن تبقى ولدد وبنت. فهل يحق للبنت أن تطالب بنصيبها من التركة التي خلّفها والدها؟ وإذا كان لها الحق، فما مقدار نصيبها من الإرث؟ مع العلم أنهم يعيشون في منطقة لا يُعطي بعضهم البنات من تركات آبائهم.

✅ الجواب

إذا توفى الرجل ولم يكن له وارث غير أولاده فالتركة لأولاده للذكر مثل حظ الانثيين، فيكون للابن نصف التركة،
وللبنتين النصف الآخر، يقسم بينهن نصفين
ويقسن نصيب البنت التي توفت عن أم وأخ وأخت بين ورثتها المذكورين فيكون للأم السدس وللأخ والأخت الباقي للذكر مثل حظ الانثيين
ويكون نصيب الأم لأولادها للذكر مثل حظ الانثيين.

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح