شخص يريد أن يقسم مال الزرع بين بعض أولاده الموجودين في البلاد قسمة معايشة أما بقية أولاده فهم مرشدين خارج البلاد فهل يلزمه أن يقسمه بينهم جميعاً بالتساوي أم على
شخص يريد أن يقسم مال الزرع بين بعض أولاده الموجودين في البلاد قسمة معايشة أما بقية أولاده فهم مرشدين خارج البلاد فهل يلزمه أن يقسمه بينهم جميعاً بالتساوي أم على الفرائض وللعلم أن بعضهم لديه ستة أولاد والبعض ثلاثة والبعض واحد والباقين ما قد تزوجوا؟ وكذلك الأب اخرج الأب من المكتسبات مقابل الدين وحمله أحد أولاده وأخذ الذي أخرجه مقابل الدين هل عاد للولد سعي مقابل قضاء الدين وإذا قسم المال معايشة بينهم هل يلزمه أن يزيد للذي تحمل الدين من الزراعة لكونه مديون ولديه عائلة أكثر منهم؟ الجواب اقسم ذلك على الفريضة الشرعية واخرج للغائبين نصيبهم والذي قد غرم في المزرعة وتحمل ديون بسببها فاعطه ما يقوم بغرامته ويسدد ديونه. إستفسار/ لكن الأب قد قسم على الفرائض وتعين لكل شخص سهمه أو نصيبه من الزرع لكن اليوم قسم الزرع بين الحاضرين قسمة معايشة على أن يعطوه في السنة مبلغ وقدره لما يرجع الغائبين قم كل واحد يأخذ سهمه هل يلزم للكبير زيادة في الزراعة لكونه مديون ومعه أسره أكثر علماً أن الآخرين الحاضرين ما قد تزوجوا؟
على الأب أن يراعي في القسمة من كان له عول وعليه ديون فيزيد له وذمته برية.