رقم الفتوى #10635

امرأة توفي أخوها، وكان معه مبلغٌ من المال، فقاموا بتقسيمه بينهم، وأخرجوا من رأس المال قيمة ضريح نَوَوْا بناءه. والآن ماقد فعلوا ضريح حتى الآن، وهم محتاجون للمبل

📚 كتاب الجنايات 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

امرأة توفي أخوها، وكان معه مبلغٌ من المال، فقاموا بتقسيمه بينهم، وأخرجوا من رأس المال قيمة ضريح نَوَوْا بناءه. والآن ماقد فعلوا ضريح حتى الآن، وهم محتاجون للمبلغ وحالتهم المادية ضعيفة، ويجدون أنفسهم أمام خيارين: إما الاستفادة من المال لحاجاتهم أو بناء الضريح. فهل عليهم إثم إذا قاموا بتقسيم المال وصرفوه بدلًا من بناء الضريح، والله يختار الخير من الضريح؟

✅ الجواب

لا إثم عليهم بذلك.

🏷 الكلمات المفتاحية
غير مصنف