رقم الفتوى #10653

شخص توفى وخلف زوجتين وثلاث بنات وأخ وكان قد أوصى بالثلث في حجة فكيف تقسم تركته

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص توفى وخلف زوجتين وثلاث بنات وأخ وكان قد أوصى بالثلث في حجة فكيف تقسم تركته؟

✅ الجواب

اخرجوا الوصية من الثلث ثم يقسم الباقي على ٢٤ فيكون للزوجتين الثمن ٣ أسهم يقسم بينهن نصفين
ويكون للبنات الثلثان ١٦ سهم
ويكون للأخ الباقي وهو ٥ أسهم.

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح