رقم الفتوى #10679

توفى أبي وخلف خمس بنات وابن وزوجة لم تنجب فكيف تقسم تركته

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

توفى أبي وخلف خمس بنات وابن وزوجة لم تنجب فكيف تقسم تركته؟

✅ الجواب

تُقسَّم تركته إلى ٨ أسهم: لزوجته سهم واحد، ولكل بنت سهم واحد، وللابن سهمان.

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح