رقم الفتوى #10708

إذا انقطع دم الدورة من المرأة عزكم الله في سابع يوم ودورتها عادة ثمان أيام فهل تغتسل وتصلي

📚 أحكام تعم النجاسات 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

إذا انقطع دم الدورة من المرأة عزكم الله في سابع يوم ودورتها عادة ثمان أيام فهل تغتسل وتصلي؟

✅ الجواب

إذا انقطع الدم فتغتسل وتصلي.

🏷 الكلمات المفتاحية
الحيض والنفاس