رقم الفتوى #10816

شخص معه زوجتين على كل واحدة أبناء وثلاث بنات وتوفى ولده على الأولى قبله وخلف ولد وبنت ثم جدهم اقعدهم مقام أبوهم ثم الأب كتب وصية بأن تركته تقسم نصفين نصف لزوجته

📚 المواريث 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص معه زوجتين على كل واحدة أبناء وثلاث بنات وتوفى ولده على الأولى قبله وخلف ولد وبنت ثم جدهم اقعدهم مقام أبوهم ثم الأب كتب وصية بأن تركته تقسم نصفين نصف لزوجته الأولى وبناتها وابن ابنها المتوفي وأخته والنصف الثاني لزوجته الثانية وابنها وبناتها الثلاث ثم توفت الزوجة الأولى قبل زوجها وبعد فترة مات الزوج ثم ابن الزوجة الثانية طالب في ثمين أمه من رأس التركة فهل بايلزم لها الثمين أم أنه على ما أوصى به الزوج أن كل واحدة وعيالها في ناصفة وهل تعتبر الوصية تمليك لهم حال حياته وهل يسقط ثمين الزوجة بذلك؟

✅ الجواب

الوصيةليست بتمليك فيخرج ثمين الزوجة من الكل.

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح