رقم الفتوى #10896

أفتونا في أب أعطى ابنه قطعة أرض ليرعى فيها أثناء حياة الأب، فقام الابن بغرسها بالقات ورعاها لمدة تقارب السنة. ثم حصل للابن عمل بعيد عن المنطقة التي فيها الأرض

📚 الكفارة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

أفتونا في أب أعطى ابنه قطعة أرض ليرعى فيها أثناء حياة الأب، فقام الابن بغرسها بالقات ورعاها لمدة تقارب السنة. ثم حصل للابن عمل بعيد عن المنطقة التي فيها الأرض، فترك الغرس والأرض للأب وسافر عند عمله لمدة خمسة عشر عامًا، ثم توفي الأب. عاد الابن الذي قام بغرس الأرض، ويقول إن الغرس ملك له. لمن تكون الغرسة؟ - هل تكون لجميع الورثة؟ - أم تكون للابن الذي غرسها؟ - أم يُطلب اليمين من الابن حول خسائره في الغرسة، وتُسدَّد خسارته من جميع الورثة، ثم تكون الأرض للورثة؟ - أو هل هناك فتوى أخرى ترونها مناسبة لهذا الأمر؟

✅ الجواب

الغرس للابن
ويمكنهم أن تقطع الأرض من نصيب الغارس ،وهذا الحل ليس فيه يمين أو يسدد الورثة خسارته بنظر عدلين للسلامة من الأيمان.
➖➖➖
🔸.

١٥ / ١٢ / ١٤٤٦هجري



*✍🏻


➖➖➖➖➖
(5953) بِسْمِ ﷲ الرَّحْمَن الرَّحِيم

🔰 فــــــــــــــتاوى 🔰
فضيلة العلامة المجتهد: محــــمد عـبدﷲ عــوض حفـظـه ﷲ وأبقـاه

🏷 الكلمات المفتاحية
الكفارة