رقم الفتوى #11038

لدينا عمّي والد زوجتي أوصى بثلث ما تركه في حجة لبيت الله الحرام، وقلدني في ذلك، وترك الورقة لدى الكاتب حتى بعد وفاته. وبعد وفاته، أعطاني الكاتب والشهود تلك الور

📚 المواريث 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

لدينا عمّي والد زوجتي أوصى بثلث ما تركه في حجة لبيت الله الحرام، وقلدني في ذلك، وترك الورقة لدى الكاتب حتى بعد وفاته. وبعد وفاته، أعطاني الكاتب والشهود تلك الورقة. وبما أنه كان متزوجًا بزوجة غير أم بنتيه، طالبت بثمينها، مع العلم أن ورثته بنتيه وزوجته والعصبة أبناء أخيه. وبعد ذلك، حضر الورثة لدى العلامة محمد بن محمد الهادي، وتم إخراج الدين والوصية وقسمة الباقي بين الورثة، وكان الثلث لا يكفي لتكلفة الحجة. ثم ظهر بعد ذلك من كلام بنتيه أنه كان يقول لهن إنه قد حج. * فماهو اللازم في ذلك هل يجب عليّا تسريح الحجة مع العلم أنني لم أعرف ذلك إلا بعدوفاته ؟ * أم أن الوصية غير صحيحة بعد قول بنتيه أنه كان يقول انه قد حج أمّ ماذا؟ أفتونا

✅ الجواب

يلزم ويجب تنفيذ الوصية ولو قد حج ..

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح