شخص ورث زوجة واثنين رجال وامرأتين، ثم قسمت التركة بينهم على الفريضة الشرعية. وبعد ذلك، باعت إحدى الوريثات نصيبها لأولاد أخيها، فهل يصح لي الشفعة وأنا ابن الأخت
شخص ورث زوجة واثنين رجال وامرأتين، ثم قسمت التركة بينهم على الفريضة الشرعية. وبعد ذلك، باعت إحدى الوريثات نصيبها لأولاد أخيها، فهل يصح لي الشفعة وأنا ابن الأخت الثانية؟ وكيف يكون ذلك؟
لا تستحق الشفعة إذا لم يكن لك سبب تشفع به