رقم الفتوى #11045

شخص ورث زوجة واثنين رجال وامرأتين، ثم قسمت التركة بينهم على الفريضة الشرعية. وبعد ذلك، باعت إحدى الوريثات نصيبها لأولاد أخيها، فهل يصح لي الشفعة وأنا ابن الأخت

📚 المواريث 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص ورث زوجة واثنين رجال وامرأتين، ثم قسمت التركة بينهم على الفريضة الشرعية. وبعد ذلك، باعت إحدى الوريثات نصيبها لأولاد أخيها، فهل يصح لي الشفعة وأنا ابن الأخت الثانية؟ وكيف يكون ذلك؟

✅ الجواب

لا تستحق الشفعة إذا لم يكن لك سبب تشفع به

🏷 الكلمات المفتاحية
الصلاة