رقم الفتوى #11090

شخص توفى وخلف أبوين وزوجتان وبنتان وأخ وأخت لأم وأخ وثلاث أخوات لأب فكيف تقسم تركته

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص توفى وخلف أبوين وزوجتان وبنتان وأخ وأخت لأم وأخ وثلاث أخوات لأب فكيف تقسم تركته؟

✅ الجواب

تقسم التركة ٢٧ سهماً للزوجتين ٣ بينهما نصفان وللأب ٤ وللأم ٤ وللبنتين ١٦ ولا شيء لغيرهم.

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح