لدينا عمّي والد زوجتي أوصى بثلث ما تركه في حجة لبيت الله الحرام، وقلدني في ذلك، وترك الورقة لدى الكاتب حتى بعد وفاته. وبعد وفاته، أعطاني الكاتب والشهود تلك الور
لدينا عمّي والد زوجتي أوصى بثلث ما تركه في حجة لبيت الله الحرام، وقلدني في ذلك، وترك الورقة لدى الكاتب حتى بعد وفاته. وبعد وفاته، أعطاني الكاتب والشهود تلك الورقة. وبما أنه كان متزوجًا بزوجة غير أم بنتيه، طالبت بثمينها، مع العلم أن ورثته بنتيه وزوجته والعصبة أبناء أخيه. وبعد ذلك، حضر الورثة لدى العلامة محمد بن محمد الهادي، وتم إخراج الدين والوصية وقسمة الباقي بين الورثة، وكان الثلث لا يكفي لتكلفة الحجة. ثم ظهر بعد ذلك من كلام بنتيه أنه كان يقول لهن إنه قد حج. * فماهو اللازم في ذلك هل يجب عليّا تسريح الحجة مع العلم أنني لم أعرف ذلك إلا بعدوفاته ؟ * أم أن الوصية غير صحيحة بعد قول بنتيه أنه كان يقول انه قد حج أمّ ماذا؟ أفتونا * *➖ الجــــــــــــــــــواب:* يلزم ويجب تنفيذ الوصية ولو قد حج .. *➖ استفســــــــــــــــار:* كيف يلزمني تنفيذ الوصية؟ والثلث الموصى به في الحجة لايفي بتكاليف الحجة إذا قمت ببيعه وأنا أصلا لم أكن حاضراً وقت الوصية منه عند الكاتب والشهود ولم أقبل بذلك فهل يلزمني أن أنفذ الوصية وأن أتحمل أكثر من نصف تكاليف الحجة على حسابي كونه قلدني في ذلك ولو كنت حاضراً في حينها لم أقبل بذلك؟ نريد التوضيح كتب الله أجركم
يمكنك أن تستأجر من يحج لوالدك من المقيمين في السعودية بشرط أن يكون عدلًا، فهم يحجون بإجارة زهيدة.