رقم الفتوى #11160

التبس علينا الغبن الفاحش في البيع، فقد قيل في الشرح أنه بنصف العشر، لكننا لم نفهمه جيدًا. هل إذا كانت قيمة السلعة مائة ألف، يكون الغبن الفاحش إذا بعتها بخمسة وت

📚 البيع 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

التبس علينا الغبن الفاحش في البيع، فقد قيل في الشرح أنه بنصف العشر، لكننا لم نفهمه جيدًا. هل إذا كانت قيمة السلعة مائة ألف، يكون الغبن الفاحش إذا بعتها بخمسة وتسعين ألفًا، أم إذا بعتها بخمسة آلاف؟ أفيدونا في الحال، كتب الله أجركم.

✅ الجواب

إذا بعتهاب95 أي بنقص خمسة من قيمتها فهو غبن .

🏷 الكلمات المفتاحية
المعاملات