رقم الفتوى #11230

شخص حنقت مرته واختلف العم والزوج، وقال العم حكم بثنين كباش، والزوج قال عند الوساطة وعند عمه حرام وطلاق ما يسوق اثنين كباش سواء منه أو من أحد ثاني أو من وساطة، و

📚 مسائل عامة في الطلاق 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص حنقت مرته واختلف العم والزوج، وقال العم حكم بثنين كباش، والزوج قال عند الوساطة وعند عمه حرام وطلاق ما يسوق اثنين كباش سواء منه أو من أحد ثاني أو من وساطة، والعم قال حرام وطلاق ما يشل الاثنين كباش. وكلهم حرموا وطلقوا بنية الطلاق. افتونا يا شيخ.

✅ الجواب

كفارة يمين ويستغفر الله ولا يقع ذلك طلاقا.

🏷 الكلمات المفتاحية
الطلاق