هناك أشخاص بأيديهم مال وقف غير معين، أي أنه مبهم. والآن تطالبهم الدولة بتسليم المال لكي تعينه لأي جامع أو جهة أخرى، لكن القابضين يرفضون ويقولون: "غير صحيح ما دا
هناك أشخاص بأيديهم مال وقف غير معين، أي أنه مبهم. والآن تطالبهم الدولة بتسليم المال لكي تعينه لأي جامع أو جهة أخرى، لكن القابضين يرفضون ويقولون: "غير صحيح ما دام أنه غير معين ومحدد". هل يجوز لهم ورافضين تسليمه أو القسام للدولة؟ ما الحكم في ذلك؟ جزاكم الله خيرًا.
أولا يعين الوقف في نفسه فلا تصح الفتوى في وقف مجهول ويحدد مصرفه.