رقم الفتوى #11489

امرأة توفيت، وأوصت أولادها شفويًا بأن يقسموا كل ما تملكه بعد والدها بين أخويها الاثنين نصيفين، مقابل أن يؤدوا عنها حجةً وعُمرةً لبيت الله الحرام. الآن بعض ورثة

📚 مسائل عامة في الطلاق 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

امرأة توفيت، وأوصت أولادها شفويًا بأن يقسموا كل ما تملكه بعد والدها بين أخويها الاثنين نصيفين، مقابل أن يؤدوا عنها حجةً وعُمرةً لبيت الله الحرام. الآن بعض ورثة المتوفية متمسكون بتنفيذ الوصية، والبعض الآخر رفضوا تنفيذ الوصية، وذهبوا وقدموا شفعة ضد طرف من الموصى لهم. مع العلم أن المتوفية لها أخت من أبيها، وهذه الأخت وتدّعي هذه الأخت أن لها الحق بالشفعة أولى من أولاد المتوفية، مع العلم أن الأرض مشاعة ولم يتم تقسيمها. هل إذا كانت الأرض قد قُسمت بالفعل، وهذه الأخت غير الشقيقة شريكة لأختها في نفس المواضع، فلمن تكون له الأولوية بالشفعة؟ هل لأولاد المتوفية أم لأختها غير الشقيقة؟

✅ الجواب

لا شفعة لأولاد المتوفية اطلاقا إذ لا سبب للشفعة لهم.

🏷 الكلمات المفتاحية
الطلاق