رجل أعطى أولاد ابنه المتوفى عددًا معينًا من الأمتار، وقال إن ذلك مقابل تعب ابنه المتوفى، ثم بعد ذلك أوصى لأولاد ابنه بثلث ملكه. - هل يصح لهم جميع ذلك
رجل أعطى أولاد ابنه المتوفى عددًا معينًا من الأمتار، وقال إن ذلك مقابل تعب ابنه المتوفى، ثم بعد ذلك أوصى لأولاد ابنه بثلث ملكه. - هل يصح لهم جميع ذلك؟
ما ملّكهم في حياته فهو لهم، فيخرج من الراس،
ثم يخرج ثلث الباقي وصية.