كنت إذا أخرجت كفارة يمين عن نفسي أو عن الوالدة وغيرهم من الأهل، وكانوا يقولون لي: "شوف أسرة مكونة من عشرة مساكين"، أو تصدق بها على المساكين أو وزعها لمن تراه مس
كنت إذا أخرجت كفارة يمين عن نفسي أو عن الوالدة وغيرهم من الأهل، وكانوا يقولون لي: "شوف أسرة مكونة من عشرة مساكين"، أو تصدق بها على المساكين أو وزعها لمن تراه مسكينًا، مع أنهم ليسوا من أسرة واحدة. أنا أخرج الكفارة 10 آلاف ريال وأوزعها على 10 مساكين، ولو لم يكونوا من أسرة واحدة. هل يصح ذلك؟ وإذا كان لا يصح، فماذا أفعل؟
يصح ذلك.