هل تصح وصية زوجة جدي والد أبي بما يخصها بعد وفاة زوجها، علمًا بأنها لم تُنجب أحدًا، وأوصت لعيال ولد زوجها على الزوجة الثانية؟ أوصت بالثمين كامل لنا وذهبت لتحج
هل تصح وصية زوجة جدي والد أبي بما يخصها بعد وفاة زوجها، علمًا بأنها لم تُنجب أحدًا، وأوصت لعيال ولد زوجها على الزوجة الثانية؟ أوصت بالثمين كامل لنا وذهبت لتحج من حال يخصها.
تصح الوصية بالثلث ولا تصح في الزائد على الثلث إلا بإجازة الورثة.