رقم الفتوى #11586

هل تصح وصية زوجة جدي والد أبي بما يخصها بعد وفاة زوجها، علمًا بأنها لم تُنجب أحدًا، وأوصت لعيال ولد زوجها على الزوجة الثانية؟ أوصت بالثمين كامل لنا وذهبت لتحج

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

هل تصح وصية زوجة جدي والد أبي بما يخصها بعد وفاة زوجها، علمًا بأنها لم تُنجب أحدًا، وأوصت لعيال ولد زوجها على الزوجة الثانية؟ أوصت بالثمين كامل لنا وذهبت لتحج من حال يخصها.

✅ الجواب

تصح الوصية بالثلث ولا تصح في الزائد على الثلث إلا بإجازة الورثة.

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح