رقم الفتوى #11687

رجل تكابر هو وأخو زوجته، فقال له أخو زوجته: "إذا أنت رجل، طلقها". - فقال الزوج: "يا أخي، قد طلقتها سبع مرات، لو أنتم ستأخذونها، فقد أخذتموها". - والآن، أخوها

📚 مسائل عامة في الطلاق 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

رجل تكابر هو وأخو زوجته، فقال له أخو زوجته: "إذا أنت رجل، طلقها". - فقال الزوج: "يا أخي، قد طلقتها سبع مرات، لو أنتم ستأخذونها، فقد أخذتموها". - والآن، أخوها أخذها، وقال إن زوجها قد طلقها، فهل هي مطلقة؟

✅ الجواب

إذا لم يطلقها من قبل فلا يقع ذلك طلاقا.

🏷 الكلمات المفتاحية
الطلاق