رقم الفتوى #11758

شخص قسم بين أولاده وعين نصيب كل منهم وترك له مال له وشرط على أحد أولاده أنه إذا باع طين من نصيبه الذي قد عينه له فليس له نصيب في الذي تركه له بعد ورضي ابنه بالش

📚 المواريث 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص قسم بين أولاده وعين نصيب كل منهم وترك له مال له وشرط على أحد أولاده أنه إذا باع طين من نصيبه الذي قد عينه له فليس له نصيب في الذي تركه له بعد ورضي ابنه بالشرط وطلب منه والده كفلاء على الشرط فكفل اثنين أشخاص ثم بعد فترة باع الولد طين من نصيبه الذي قد عينه له ثم إن أبوه ملك المال الذي تركه له من أولاد أولاده الباقين دون أولاد الذي باع الطين فهل يصح لي أن اكتب له ورقة تمليك وهل يأثم بهذا العمل؟

✅ الجواب

يصح ما فعله الأب.

🏷 الكلمات المفتاحية
المواريث