رقم الفتوى #11794

رجلٌ توفي، وخلف: - أمه، وزوجته، وأخته من الأم والأب، واثنتين من الأخوات من جهة الأم فقط، - وأخًا وأختًا من جهة الأب فقط. - كيف يتم تقسيم التركة بينهم

📚 المواريث 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

رجلٌ توفي، وخلف: - أمه، وزوجته، وأخته من الأم والأب، واثنتين من الأخوات من جهة الأم فقط، - وأخًا وأختًا من جهة الأب فقط. - كيف يتم تقسيم التركة بينهم؟

✅ الجواب

تقسم التركة إلى ٣٠ سهماً للأم ٤ وللزوجة ٦ وللأخت لأبوين ١٢ وللأختين لأم ٨ ولا شيء للأخ والأخت من أب.
➖➖➖
🔹
(5807) بسْمِ ﷲ الرَّحْمَن الرَّحِيم

🔰 فــــــــــــــتاوى 🔰
فضيلة العلامة المجتهد: *محــــمد عـبدﷲ عــوض* حفـظـه ﷲ وأبقـاه

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح