رقم الفتوى #11952

شخص تزاعل مع عمه (أبو زوجته) بسبب أموال عند عمه، وحلف وطلق بأنه سيقطع أمر عليه. - لاحقاً، نصحه والده وقال له عيب أن تقطع على عمك، فاستحى منه وراجع زوجته. - بع

📚 مسائل عامة في الطلاق 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

شخص تزاعل مع عمه (أبو زوجته) بسبب أموال عند عمه، وحلف وطلق بأنه سيقطع أمر عليه. - لاحقاً، نصحه والده وقال له عيب أن تقطع على عمك، فاستحى منه وراجع زوجته. - بعد ذلك، زاورت البنت أهلها ووالد الفتاة حجزها، وقال إن الزوج قد طلقها. - السؤال: هل يُعتبر هذا طلاقاً لأن الولد حين طلق كان في زعل مع عمه حين طلق إنه سيقطع على عمه أمر؟ وإذا كان كذلك، هل يُحسب كطلقة واحدة؟

✅ الجواب

لا يقع ذلك طلاقا ويكفر كفارة يمين ويستغفر الله.

🏷 الكلمات المفتاحية
الطلاق