شخص تزاعل مع عمه (أبو زوجته) بسبب أموال عند عمه، وحلف وطلق بأنه سيقطع أمر عليه. - لاحقاً، نصحه والده وقال له عيب أن تقطع على عمك، فاستحى منه وراجع زوجته. - بع
شخص تزاعل مع عمه (أبو زوجته) بسبب أموال عند عمه، وحلف وطلق بأنه سيقطع أمر عليه. - لاحقاً، نصحه والده وقال له عيب أن تقطع على عمك، فاستحى منه وراجع زوجته. - بعد ذلك، زاورت البنت أهلها ووالد الفتاة حجزها، وقال إن الزوج قد طلقها. - السؤال: هل يُعتبر هذا طلاقاً لأن الولد حين طلق كان في زعل مع عمه حين طلق إنه سيقطع على عمه أمر؟ وإذا كان كذلك، هل يُحسب كطلقة واحدة؟
لا يقع ذلك طلاقا ويكفر كفارة يمين ويستغفر الله.