رقم الفتوى #11977

رجل باع ذهب زوجته قبل ثلاث سنوات بسعر 28 ألف ريالًا يمني للجرام. - والد الزوجة يطلب الآن إعادة الذهب بنفس الكمية أو بقيمته الحالية. - السؤال: هل يلزمه تعويضها

📚 البيع 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

رجل باع ذهب زوجته قبل ثلاث سنوات بسعر 28 ألف ريالًا يمني للجرام. - والد الزوجة يطلب الآن إعادة الذهب بنفس الكمية أو بقيمته الحالية. - السؤال: هل يلزمه تعويضها بالذهب أو بقيمته وقت البيع؟

✅ الجواب

إذا طالبت الزوجة زوجها بابدال الذهب فيلزم ابدال الذهب بمثله في القدر والنوع ضروري.

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح