رقم الفتوى #1199 حولت لأختي بجزء من الزكاة 📚 مسائل عامة في الزكاة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه 📅 2024-01-10 ❓ السؤال حولت لأختي بجزء من الزكاة ✅ الجواب يصح لأختك أن تستلم ذلك المبلغ مادام أنها محتاجة 🏷 الكلمات المفتاحية الزكاة ⬅ العودة إلى الفتاوى 📂 عرض نفس التصنيف 📋 نسخ 🔗 مشاركة