الوالد حدد جربة قات وقال إنه نذر لله بنصف إنتاجها صدقة في حياته وبعد مماته. - وأنا من يقوم بها ويبيعها ويوزع نصفها صدقة. - السؤال الأول: هل إذا بعتها، يجب أن
الوالد حدد جربة قات وقال إنه نذر لله بنصف إنتاجها صدقة في حياته وبعد مماته. - وأنا من يقوم بها ويبيعها ويوزع نصفها صدقة. - السؤال الأول: هل إذا بعتها، يجب أن أحدد نصف المبلغ مباشرة وأخرحه وأتصدق منه؟ لأن أغلب البيعات تكون بشكل حوالة والصراف يخصمها من حسابنا. - أم أتصدق من فلوسي بما يعادل النصف من قيمتها؟ - السؤال الثاني: هل يصح أن أقدم الصدقة من فلوسي، وإذا بعت محصول الجربة، أخصم المبلغ الذي تصدقت به من قيمتها؟
يصح ذلك.