امرأة عجوز أوصت وصيتين وهي بثلث ما تملكه الأولى لإبن ابنتها مقابل حجة لها وإحسان وقام ابن ابنتها بحجة لها في حياتها حيث وهي كبيرة في السن وكفيفة النظر وكان الو
امرأة عجوز أوصت وصيتين وهي بثلث ما تملكه الأولى لإبن ابنتها مقابل حجة لها وإحسان وقام ابن ابنتها بحجة لها في حياتها حيث وهي كبيرة في السن وكفيفة النظر وكان الوصية لا يعلم بها حتى جابها الكاتب والشهود واعطوه إياها في وقتها وهو لم يطلب منها ذلك مقابل الحجة أو الإحسان فيها وبعد فترة أوصت العجوز وصية أخرى بثلث ما تملكه لثلاثة أشخاص أحدهم ابن ابنتها صاحب الوصية السابقة والثاني ابن ابنتها الأخرى والثالث ابن بزيها فمن تصح له الوصية الأولى أم الثانية حيث وابن بنتها الأخرى توفى قبل جدته وهل يرث إذا صحت لهم الوصية الأخيرة؟ الجواب لا حق للذي مات قبلها في الوصية ويتصالح الإثنان في الوصية بقسمتها نصفين. إستفسار/ هل يعني أن الوصية الأخيرة هي الأصح وهل نصيب المتوفى يرجع تركة أو يصح للإثنين الباقين في الثلث؟ وإذا كان صاحب الوصية الأولى الذي قد حج لها بعد وفاتها لأننا ذكرنا لكم في السؤال أعلاه انه حج لها قبل وفاتها بدون ما نعرف فهل الحجة قبل وفاتها أو بعد وفاتها تصح له الوصية إذا كانت بعد الوفاة؟
إذا كان حج لها بموجب الوصية أي أنه نفذ الوصية فتصح الحجة . والوصية الأخيرة هي المعمول بها.