رقم الفتوى #12281

رجل ذهبت زوجته إلى بيت خالتها كأنها زاعلة من زوجها وقام زوجها واتصل عليها وقال لها إذا لم ترجعي إلى بيتي فهو طلاقش على سبيل التهديد ولكنها لم ترجع وسافرت إلى أه

📚 مسائل عامة في الطلاق 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

رجل ذهبت زوجته إلى بيت خالتها كأنها زاعلة من زوجها وقام زوجها واتصل عليها وقال لها إذا لم ترجعي إلى بيتي فهو طلاقش على سبيل التهديد ولكنها لم ترجع وسافرت إلى أهلها في منطقة أخرى افتونا ما الحكم؟

✅ الجواب

لا يقع ذلك طلاقا ويكفر كفارة يمين ويستغفر الله.

🏷 الكلمات المفتاحية
الطلاق