امرأة قالت أبوها أعطى لها ولأمها وأختها قطعة أرض ثم باعين ذهبهن الثلاث وعمرن بيت شقة واحدة ويأجرنها ب ٦٠ الف من أجل يستفدن من الإيجار منها ثلاثين الف لأمهن وثلا
امرأة قالت أبوها أعطى لها ولأمها وأختها قطعة أرض ثم باعين ذهبهن الثلاث وعمرن بيت شقة واحدة ويأجرنها ب ٦٠ الف من أجل يستفدن من الإيجار منها ثلاثين الف لأمهن وثلاثين للبنتين والآن قالوا لهن ضروري يخرجن زكاة الإيجار فأفتونا؟
يلزم تزكية ما تبقى من الايجار آخر السنة ربع العشر.
➖➖➖
🔸 .(5702)بسم الله الرحمن الرحيم
🔰فتاوى🔰
فضيلة العلامة المجتهد/ محمد عبدالله عوض حفظه الله وأبقاه