رقم الفتوى #12430

امرأة قالت أبوها أعطى لها ولأمها وأختها قطعة أرض ثم باعين ذهبهن الثلاث وعمرن بيت شقة واحدة ويأجرنها ب ٦٠ الف من أجل يستفدن من الإيجار منها ثلاثين الف لأمهن وثلا

📚 مسائل عامة في الزكاة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

امرأة قالت أبوها أعطى لها ولأمها وأختها قطعة أرض ثم باعين ذهبهن الثلاث وعمرن بيت شقة واحدة ويأجرنها ب ٦٠ الف من أجل يستفدن من الإيجار منها ثلاثين الف لأمهن وثلاثين للبنتين والآن قالوا لهن ضروري يخرجن زكاة الإيجار فأفتونا؟

✅ الجواب

يلزم تزكية ما تبقى من الايجار آخر السنة ربع العشر.
➖➖➖
🔸 .(5702)بسم الله الرحمن الرحيم

🔰فتاوى🔰

فضيلة العلامة المجتهد/ محمد عبدالله عوض حفظه الله وأبقاه

🏷 الكلمات المفتاحية
الزكاة