رقم الفتوى #12601

رجل يقول أنه كان جده يعطيه فلوس من ثلثه الخاص به ويسأله كم هي، وهو ينقص على الحقيقة لأجل أن يأخذ الباقي له، مثل إذا كان ألف يقول إنها 500 مائة وهكذا. - وبعدها

📚 المواريث 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

رجل يقول أنه كان جده يعطيه فلوس من ثلثه الخاص به ويسأله كم هي، وهو ينقص على الحقيقة لأجل أن يأخذ الباقي له، مثل إذا كان ألف يقول إنها 500 مائة وهكذا. - وبعدها صرف جده الثلث الخاص به في مسجد. - الرجل يسأل: ما يلزمه إذا أراد أن يتخلص؟ وإذا كان يلزمه ردها فلمن ترد؟ للورثة أم للمسجد؟ وهل يلزمه فارق الصرف؟

✅ الجواب

يعطي ثلث ما عنده للمسجد والباقي يعطيه للورثة
ويلزم فارق الصرف.

🏷 الكلمات المفتاحية
المواريث