رجل تزاعل هو وزوجته، وحلفت يمينًا بهذه الصيغة: _(حرمت ما حُرمت مكة على اليهود أني إذا مشيت بيت أهلي ما عاد أرجع صلاك)_ . - لكنها مشت إلى بيت أهلها، ثم عادت بعد
رجل تزاعل هو وزوجته، وحلفت يمينًا بهذه الصيغة: _(حرمت ما حُرمت مكة على اليهود أني إذا مشيت بيت أهلي ما عاد أرجع صلاك)_ . - لكنها مشت إلى بيت أهلها، ثم عادت بعد مراضاتها من الزوج. - هل يعتبر ذلك يمينًا، وما الذي يلزمها؟
أكثر ما يلزم كفارة يمين.