رقم الفتوى #12691

رجل تزاعل هو وزوجته، وحلفت يمينًا بهذه الصيغة: _(حرمت ما حُرمت مكة على اليهود أني إذا مشيت بيت أهلي ما عاد أرجع صلاك)_ . - لكنها مشت إلى بيت أهلها، ثم عادت بعد

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

رجل تزاعل هو وزوجته، وحلفت يمينًا بهذه الصيغة: _(حرمت ما حُرمت مكة على اليهود أني إذا مشيت بيت أهلي ما عاد أرجع صلاك)_ . - لكنها مشت إلى بيت أهلها، ثم عادت بعد مراضاتها من الزوج. - هل يعتبر ذلك يمينًا، وما الذي يلزمها؟

✅ الجواب

أكثر ما يلزم كفارة يمين.

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح