رقم الفتوى #12693

حولت لصاحبي حوالة باسم أحد التجار بمبلغ 6500 سعودي. - التاجر سلّمه 100 قطعة بسعر القطعة 65 ريالًا، وأنا سجلت على صاحبي الـ 100 القطعة بسعر 70 ريالًا سعودي. -

📚 المعاملات 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

حولت لصاحبي حوالة باسم أحد التجار بمبلغ 6500 سعودي. - التاجر سلّمه 100 قطعة بسعر القطعة 65 ريالًا، وأنا سجلت على صاحبي الـ 100 القطعة بسعر 70 ريالًا سعودي. - يعني أنا اشتريت من التاجر وبعت لصاحبي، لكن المشكلة أن صاحبي هو الذي بايع وتفاوض مع التاجر بشأن السعر. - وكلّمني أن أحوّل للتاجر مبلغ 6500، والتاجر يرسل القطع إلى بيت صاحبي، وتتسجل على صاحبي القطعة بسعر 70 ريالًا (أي بقيمة 7000 سعودي). - هل هذا جائز؟ - صاحبي لم يكن يستطيع تحويل المبلغ للتاجر بنفسه. وقال للتاجر إنه لزبون آخر - والتاجر طلب ضمانة لمدة شهر ونصف، وأنا ضمنت لصاحبي حين سجلت عليه القطع. وإذا حدث استرجاع، يتم عن طريق صاحبي لأنه تفاوض مع التاجر.

✅ الجواب

الله يغنيك من فضله ويعوضك لا تزد عليه ولا ريال .

🏷 الكلمات المفتاحية
المعاملات