رجل أوصى ابنه بحجة وزيارة من الثلث، ثم تُوفِّي والده، ويريد الابن تنفيذ وصية والده. - السؤال: كيف إذا وَكَّل أحدًا ليحج عن أبيه من منطقة أخرى أو من مغترب في ال
رجل أوصى ابنه بحجة وزيارة من الثلث، ثم تُوفِّي والده، ويريد الابن تنفيذ وصية والده. - السؤال: كيف إذا وَكَّل أحدًا ليحج عن أبيه من منطقة أخرى أو من مغترب في السعودية، فهل تصح هذه الوكالة؟ - أم يجب أن يكون الحج من بلاد صاحب الوصية و من عند قبره؟
إذا كان الثلث يتسع للحج عنه من اليمن فيلزم الحج عنه من اليمن والإنشاء بالحج من عند قبره.