رقم الفتوى #13098

رجل توفي وترك زوجةً وابنتين، حيث إن الزوجة أم الابنتين. - فأُخرجوا نصيب الزوجة ونصيب البنات، ثم توفيت الزوجة، وقُسّم نصيبها بعد وفاة الزوج. - أُعطي ثلثا النصي

📚 مسائل عامة في النكاح 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

رجل توفي وترك زوجةً وابنتين، حيث إن الزوجة أم الابنتين. - فأُخرجوا نصيب الزوجة ونصيب البنات، ثم توفيت الزوجة، وقُسّم نصيبها بعد وفاة الزوج. - أُعطي ثلثا النصيب لابنتيها، وأُعطي الثلث الباقي لأختها عصبة، رغم وجود أبناء لأخيها المتوفى قبلها. - هل هذا التقسيم صحيح؟

✅ الجواب

نعم صحيح.
➖➖➖
🔸 .

٥ / ١٠ / ١٤٤٦ هجري




➖➖

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح