رقم الفتوى #13107

رجل طلق زوجته للمرة الأولى قائلاً: "عليّ الطلاق لو تشلّي الجوال"، فأخذت الزوجة الجوال. - المرة الثانية قال: "عليّ الطلاق لو تمشي بيت ابن عمّه"، فذهبت. - المرة

📚 مسائل عامة في الطلاق 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

رجل طلق زوجته للمرة الأولى قائلاً: "عليّ الطلاق لو تشلّي الجوال"، فأخذت الزوجة الجوال. - المرة الثانية قال: "عليّ الطلاق لو تمشي بيت ابن عمّه"، فذهبت. - المرة الثالثة قال: "عليّ الطلاق لو عاد تروح مكان ما تكلّمني"، فذهبت ولم تكلّمه. - ما الحكم في هذه الطلقات؟

✅ الجواب

يكفر ثلاث كفارات ويستغفر الله ولا يقع شيء من الطلقات.

🏷 الكلمات المفتاحية
الطلاق