أنا متزوج من امرأتين. قلت لهما: "لا تخرجا من البيت إلا بإذن مني أو من أمي. وإذا خرجت واحدة منكن دون إذن، فهي طالق." فخرجتا دون إذن مني أو من أمي. ما الحكم
أنا متزوج من امرأتين. قلت لهما: "لا تخرجا من البيت إلا بإذن مني أو من أمي. وإذا خرجت واحدة منكن دون إذن، فهي طالق." فخرجتا دون إذن مني أو من أمي. ما الحكم؟
لا يقع ذلك طلاقا وكفر كفارة يمين واستغفر الله.