رقم الفتوى #13188

أنا متزوج من امرأتين. قلت لهما: "لا تخرجا من البيت إلا بإذن مني أو من أمي. وإذا خرجت واحدة منكن دون إذن، فهي طالق." فخرجتا دون إذن مني أو من أمي. ما الحكم

📚 مسائل عامة في الطلاق 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

أنا متزوج من امرأتين. قلت لهما: "لا تخرجا من البيت إلا بإذن مني أو من أمي. وإذا خرجت واحدة منكن دون إذن، فهي طالق." فخرجتا دون إذن مني أو من أمي. ما الحكم؟

✅ الجواب

لا يقع ذلك طلاقا وكفر كفارة يمين واستغفر الله.

🏷 الكلمات المفتاحية
الطلاق