رقم الفتوى #13327

هل يجوز لرجل صرف زكاة ماله لأخته وزوجها؟ - علمًا أن ورثها لا يزال عند الأخ لأن والدهما لا يزال حيًا ولم يقسّم الورث بينهم وبين أخواته وعماته. - فهل يجوز أن يع

📚 مسائل عامة في الزكاة 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

هل يجوز لرجل صرف زكاة ماله لأخته وزوجها؟ - علمًا أن ورثها لا يزال عند الأخ لأن والدهما لا يزال حيًا ولم يقسّم الورث بينهم وبين أخواته وعماته. - فهل يجوز أن يعطي أخته الزكاة أو يعطي صهره لأنهم فقراء؟

✅ الجواب

➖تصحيح
تصح زكاة الأخ لأخته المحتاجة، وهذا إذا كان للأخ مال خاص به،
ولا يصح صرف زكاة مال والدهم في أختهم،
وتصح في زوجها إذا كان محتاجا.

🏷 الكلمات المفتاحية
الزكاة