رقم الفتوى #13551

ـ ثلاث بنات، هل لهن من إرث أبيهن شيء؟ ـ طبينتان قد توفى زوجهن فهل يقسم المهر بينهما أم أن لكل واحدة مهرًا خاصًا بها

📚 المواريث 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

ـ ثلاث بنات، هل لهن من إرث أبيهن شيء؟ ـ طبينتان قد توفى زوجهن فهل يقسم المهر بينهما أم أن لكل واحدة مهرًا خاصًا بها؟

✅ الجواب

للبنات نصيبهن من تركة أبيهن فإن كان لهن أخ أو أكثر من أخ فللذكر مثل حظ الانثيين
وإن كن منفردات فلهن الثلثان مماترك.
ولكل واحدة مهر كامل.

🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح