رقم الفتوى #13577

رجل حمل لرجل آخر إدوانًا، وكان عند صاحب الإدوان دين. عندما لقي صاحب الدين المؤجر، قال له إن الإدوان الذي عنده له دين. فحلف المؤجر أنه ليس له الإدوان للتخلص منه

📚 المعاملات 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

رجل حمل لرجل آخر إدوانًا، وكان عند صاحب الإدوان دين. عندما لقي صاحب الدين المؤجر، قال له إن الإدوان الذي عنده له دين. فحلف المؤجر أنه ليس له الإدوان للتخلص منه. فما الذي يلزمه؟

✅ الجواب

يستغفر الله.

🏷 الكلمات المفتاحية
المعاملات