توفي أبي وله زوجة ليس لها أولاد وترك مزرعة وعقارات. كان يوصي شفهيًا بأن تكون المزرعة لأبنائه فقط،. هل يجوز تنفيذ الوصية في حدود ثلث المزرعة وتقسيم الثلثين بيننا
❓ السؤال
توفي أبي وله زوجة ليس لها أولاد وترك مزرعة وعقارات. كان يوصي شفهيًا بأن تكون المزرعة لأبنائه فقط،. هل يجوز تنفيذ الوصية في حدود ثلث المزرعة وتقسيم الثلثين بيننا وبين زوجة أبي؟
✅ الجواب
إذا كان الورثة مقرين بالوصية فتصح في الثلث.
🏷 الكلمات المفتاحية
النكاح