رقم الفتوى #13631

امرأة أسقطت حملها في الشهر الثالث ومكثت عشرة أيام ينفق عليها زوجها نفقة الواضع. بعد هذه الأيام خرجت لأن الحمل كان خفيفًا. بعد خمسة أيام أخرى أكملت 15 يومًا من ا

📚 مسائل عامة في الطلاق 👤 السيد العلامة الحجة محمد عبدالله عوض حفظه الله وابقاه
❓ السؤال

امرأة أسقطت حملها في الشهر الثالث ومكثت عشرة أيام ينفق عليها زوجها نفقة الواضع. بعد هذه الأيام خرجت لأن الحمل كان خفيفًا. بعد خمسة أيام أخرى أكملت 15 يومًا من العدة. هل يجوز لزوجها أن يعاشرها بعد هذه الفترة أم يجب أن تكمل 20 يومًا؟

✅ الجواب

إذا انقطع الدم تماما فتغتسل وتصلي وتصوم ويجوز لزوجها أن يجامعها.

🏷 الكلمات المفتاحية
الطلاق