رجل مرشد فقير ومعه ستة أولاد، ووكّله أربعة فقراء في صرف الكفارات بينهم. فهل يصح أن يأخذ مبلغ خمسين ألف من الكفارات لينفقها على نفسه وأولاده وهؤلاء الأربعة، ويسد
رجل مرشد فقير ومعه ستة أولاد، ووكّله أربعة فقراء في صرف الكفارات بينهم. فهل يصح أن يأخذ مبلغ خمسين ألف من الكفارات لينفقها على نفسه وأولاده وهؤلاء الأربعة، ويسدد ما عليه من دين؟
يلزم صرف الكفارة في عشرة مساكين.